الشيخ المنتظري

300

الأحكام الشرعية

أن ما يقضيه من أي رمضان منها وإن كان الأقوى عدم وجوب التعيين . مسألة 1759 : إذا صام قضاء رمضان ، ولم يكن وقت قضائه مضيقا ، يجوز له أن يبطل صومه قبل الظهر ، ولكن لا يجوز له أن يبطله بعد الظهر ، بل تجب عليه في هذه الصورة الكفارة أيضا كما تقدم . مسألة 1760 : إذا صام قضاء عن الميت ، فالأحوط وجوبا أن لا يبطل صومه بعد الظهر . مسألة 1761 : إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل انتهائه ، فلا يجب أن يقضوا عنه ما فاته منه . أما إذا لم يصم أيام رمضان بسبب السفر ومات قبل انتهاء الشهر ، فالأحوط وجوبا أن يقضوا عنه ما فاته . مسألة 1762 : إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض ، واستمر مرضه إلى رمضان العام التالي ، لا يجب عليه قضاء ما فاته ، وإن كان القضاء أحوط . ويجب عليه أن يعطي عن كل يوم مدا من طعام ، يعني من الحنطة والطحين وأمثالهما ، إلى فقير . أما إذا لم يصم لعذر آخر ، كأن يكون مسافرا ولم يرتفع عذره إلى رمضان العام التالي ، فيجب عليه قضاء ما فاته . والأحوط وجوبا أيضا أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . مسألة 1763 : إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض وشفي مرضه بعده ، ولكن حدث له عذر آخر ولم يستطع أن يصوم حتى جاء رمضان الثاني ، يجب أن يقضي ما فاته . وكذا يجب عليه القضاء إذا لم يصم لعذر غير المرض وبعد رمضان ارتفع ذلك العذر ولكن حدث له مرض لم يستطع معه أن يصوم إلى رمضان الثاني . والأحوط وجوبا أيضا أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . مسألة 1764 : إذا لم يصم في شهر رمضان لعذر وارتفع عذره بعده ولم يقض ما فاته عمدا حتى جاء رمضان الثاني ، يجب عليه القضاء ، وأن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام حنطة أو طحينا وأمثالهما . مسألة 1765 : إذا تسامح في قضاء ما عليه من الصوم حتى ضاق وقته ، وحدث له عذر